وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 18 أبريل الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء، والذي يعد هدفا محوريا للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
ويرى مشروع القانون أن العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 أصبحت غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها، مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأضاف أنه قد بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقا للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد.
وجاءت تعديلات مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أنه لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وأكد أنه يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.