وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في الأول من أكتوبر الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، لبحثه وإعداد تقرير عنه .
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
ونصت تعديل القانون على الآتي:
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا"الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.