الخميس 16 مايو 2024

حيثييات تأييد حبس ضابطين في تعذيب وقتل مسجون بالسيدة زينب

10-8-2017 | 12:09

كتب: سيد  محمد 

أودعت محكمة النقض  حيثييات حكمها القاضي برفض طعون ضابطين وأميني شرطة، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مشددة، في قضية اتهامهم بتعذيب مسجون حتى الموت داخل حجز قسم شرطة السيدة زينب.

 

وقالت المحكمة إن المتهمين وهم كل من: الملازم أول أحمد كامل أحمد، والنقيب مؤمن حسني أحمد، وعريفي الشرطة سامي محمد مبروك، ورضا محمد محمد أبو العلا، ضربوا المجني عليه فاروق محمد محمود، بأن ركلوه بأقدامهم في وجهه وظهره وجنبه وانهالوا عليه ضربًا بالعصي ومواسير حديدية أصابت جسده بالكامل.

وأضافت الحيثييات أن المتهمين الثالث والرابع، بأوامر من الأول والثاني، قيدوا المجني عليه بقيود حديدية بيديه وقدميه وقيد ثالث يصل بينهما لإحكام وثاقه وطرحوه أرضًا على وجهه لمدة ثلاثة أيام مما تسبب في إجهاد وإعاقة حركه تنفسه فلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحجز.

 

واستندت المحكمة في تأييد حكم حبس المتهمين، على أدلة الإثبات التي تتضمن اعترافات المتهمين في التحقيقات ومعاينة النيابة العامة، وتقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن المجني عليه توفي نتيجة لإسفكسيا إجهاد التنفس وما صاحبها من هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم.

 

كما استندت المحكمة على المبدأ القانوني الذي يقول: "إن جرائم الضرب عامة أو الضرب المفضي إلى الموت يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ولا يستلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة ولكن يكفي أن يكون مفهومًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – كما هو  الحال في الدعوى المنظورة.

 

وأضافت المحكمة أنه من الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا مصلحة لما يثيرونه بشأن جريمة استعمال القوة ما دامت المحكمة أدانتهم بالجريمة وأوقعت عليهم عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه من إدانة المتهمين بناءً على مبدأها القانوني: "أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة  التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واقتناعها".