يحتفل العالم في السادس من فبراير من كل عام، باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والذي يشمل جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج.
وبهذه المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال" مع محام متخصص في قضايا المرأة موقف القانون المصري من الختان باعتباره من أقسى الجرائم التي ترتكب في حق الأنثى.
يقول أستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن القانون المصري يجرم ظاهرة الختان التي تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، ويعاقب من يقوم بها، ويعد القانون رقم 58 لسنة 1937 هو الأول بشان تجريم ختان الإناث، وكان يعاقب كل من قام بتشويه لأي أعضاء للأنثى بالسجن 3 شهور، واستمر هذا القانون إلي أن جاء القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض الأحكام ، وغلظ العقوبة لتصل إلي الحبس لمدة 5 سنوات، ولكن وضع بند في هذا القانون انه في حال تم الختان بسبب مبرر طبي، فلا يعاقب من قام به، وقد استغلت تلك الثغرة من القانون للهروب من العقوبة ، ثم جاء القانون رقم 10 لسنة 2021 ليغلق تلك الثغرة، حيث نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأضاف المحامي أن قانون رقم 10 لم يتوقف فقط على الحبس ولكن غلظت العقوبة على الأطباء ومزاولي مهنة التمريض حال ثبوت أجرائهم لتلك الجريمة الشنعاء، وذلك بحرمانهم من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.