أعلنت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقرر اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
وشمل القرار أن يشترط في العضو للانضمام للصندوق أن يكون الحد الأقصى لعمره عند الانضمام 45 عاماً، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية لمرة واحدة طبقاً للمحدد بالنظام الأساسي للصندوق وشمل القرار تعديلات في بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق وتختص هذه المواد بنصوص البيانات العامة والاشتراكات وشروط العضوية، بالإضافة إلى المزايا التي يمنحها الصندوق لأعضائه.
وأشار القرار إلى أن الاشتراك الشهري للصندوق يكون بواقع 20% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) خصماً من مرتب العضو.
كما شمل القرار أنه في حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فإنه يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية.