أقام ماهر عبد العزيز شحاتة، دعوى مدنية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد رئيس مجلس ادارة شركة عمر أفندي، رئيس القطاع المالي بالشركة، رئيس الحسابات، تطالب فيه بسداد مديونيات الشركة وإلغاء العقود المبرمة بينهما.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت دعوى تطالب بإلزامهم بسداد مبلغ يصل لمائة ألف جنيه، قيمة فواتير متعلقة بمبيعات الطالب في شركة عمر أفندي، بالإضافة لإلزامهم بالفوائد القانونية المنصوص عليها ، بواقع ٤٪ .
وقالت الدعوى إن الطالب يقوم بتوريد بضاعة عبارة عن موبيليا بأنواعها، للمدعي عليهم بصفتهم، وكان المدعي عليهم قد تأخروا عن سداد ٨ فواتير بقيمة مبالغ تصل إلى مائة ألف جنيه، وقد باءت جميع المحاولات بالفشل، للحصول على مبالغ المطالبة مما حدا بالمدعي إقامة تلك الدعوى بغية الحكم له.
واستندت الدعوى على المادة 100 من قانون الإثبات على أن :"القرينة القانونية ، تغني من قررت لمصلحته عن أية طريق أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
كما نصت المادة 99 من قانون على :" يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود".