قضت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمي وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعي رضا عطية سعفان وخالد محمد فتحي نجيب نواب رئيس المجلس ووائل السيد مفوض الدولة، وسكرتارية عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عوّاد.
وطلبت هيئة قضايا الدولة بالجلسة السابقة، إثبات طلب ترك الخصومة فى الطعن الذى حمل رقم 7829، 7873 المقام من عاطف فاروق على، بصفته ولى أمر ابنته ياسمين.
كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون عيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا، بنص آمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.