قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بسبب وفاته منذ ثماني سنوات.
وقالت المحكمة إن المرحوم والد المطعون ضده سبق اتهامه أثناء حياته فى إحدى الجنح عام 2003 بديراموس أسيوط قضى فيها بالحبس شهر وغرامة خمسون جنيهاً لإحرازه سلاحاً أبيض (مطواة) دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس، وقد توفى والد المطعون ضده فى مايو 2009، وجاءت الأوراق خالية مما يفيد إدانته فى أي قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة، والتى أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم والد المطعون ضده ضمن المسجلين جنائياً باعتباره متهماً فى تلك القضايا، إنما يخالف الواقع، ويخل بالحق الدستورى فى التمتع بأصل البراءة، طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائى.
وأضافت المحكمة، أن استمرار تسجيل اسم المرحوم والد المطعون ضده على الوجه المشار إليه حال وفاته وإدراكها بالتقادم يجعل نجله المطعون ضده وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتهم الشخصية، ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم، فضلاً عن أقارب المرحوم وذويه، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقاً به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها، ما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
واختتمت المحكمة مؤكدة أن قواعد التقادم تقررت انطلاقاً من أن مضى الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسى هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص برئ نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.