السبت 23 نوفمبر 2024

الفتوى والتشريع: يجوز الجمع بين معاش نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

  • 13-9-2017 | 16:31

طباعة

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاث، بما يعنى استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاث.


وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في تصريح له – إن الجمعية انتهت أيضا إلى عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30 مكررا)، و(30 مكررا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، تأسيسا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.


وأكدت الجمعية العمومية عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى، وتحديد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت في السجل التجاري، وكذلك عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارا من تاريخ محو قيده في السجل التجاري.


كما قررت الجمعية العمومية أيضا عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التي يساهم في رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضو منتدب متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.


وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد، لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك.

 

كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزاما بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.


وانتهت الجمعية العمومية إلى أن النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بالنقابات أعضاء الاتحاد، بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994 - تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.