تتساءل كثير من النساء عن أحكام الزكاة الخاصة بوثائق التأمين وكيفية حسابها، وفي ذات السياق أوضحت "دار الإفتاء"، أنه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلا بعد قبضه.
وجاءت تلك الفتوى عبر الصفحة الرسمية لـ "دار الإفتاء" عبر موقع التواصل الاجتماعي كالتالي: "لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة".