الإثنين 1 يوليو 2024

الوزراء يوافق على تعديل قانون بشأن الجنسية المصرية

20-9-2017 | 14:32

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلّق بكل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرّها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

ونصّ التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنّس، أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون المدة سنتين بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلّق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مُضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.