الثلاثاء 21 مايو 2024

لكِ.. تعرفي على الإجازات السنوية والمرضية للقطاع الخاص

عمل المرأة

سيدتي27-6-2023 | 00:41

بسمة أبوبكر

تتساءل الكثير من النساء العاملات عن حقوقهن في الإجازات التى يمكنهن الحصول عليها، الأمر الذي أقره قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في القطاع الخاص في الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، وفى هذا الصدد، نقدم لكِ معلومات هامة عن تلك الإجازات:

 

*الإجازات المرضية 

1. للعاملة التي تثبت مرضا الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، وتستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

2. ‏يكون للعاملة التي تثبت مرضها في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجرها ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائها.

 

 

 

*الإجازات السنوية 

1. ‏للعاملة أن تستفيد من متجمد إجازاتها السنوية إلى جانب ما تستحقه من إجازة مرضية، كما لها أن تطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لها رصيد يسمح بذلك.

2. ‏تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

3. ‏للعاملة الحق في تحديد موعد إجازتها السنوية إذا كانت متقدمة لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن اخطر صاحب العمل قبل قيامها بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

4. ‏حدد مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضت العاملة في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوزت سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

5. ‏إذا قلت مدة خدمة العاملة عن سنة استحقت إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن تكون قد أمضت ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

6. تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعاملات اللاتي يعملن في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

7. ‏يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وتلتزم العاملة بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفضت العاملة كتابة القيام بالإجازة سقط حقها في اقتضاء مقابلها.

8. ‏يجب أن تحصل العاملة على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العاملة رصيد إجازتها السنوية أستحقت الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.