الأحد 19 مايو 2024

أيمن أبو العلا يتقدم بمشروع «المسئولية الطبية» لحماية المرضى

5-10-2017 | 15:57

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن «المسئولية الطبية»، ويتكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.


ويلزم مشروع القانون، مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
 

وتضمن مشروع القانون 6 فصول جاء الفصل الأول من 14 مادة يتضمن الأحكام العامة، للقانون ويوضح من هو مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية، والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء العملية، فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والتأكيد على أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وأيضا حظر إجراء عمليات استنساخ للكائنات البشرة أو إجراء التجارب والأبحاث بقصد استنساخ كائن بشري. 
 

ويشمل أيضا أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها. 
 

وضم الفصل الثاني من مشروع القانون 8 مواد تخص اللجنة العليا للمسئولية، وينص على أن تنشئ وزارة الصحة «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، موضحا تفاصيل تشكيل اللجنة واختصاصاتها. 
 

وتكون الفصل الثالث من مادتين بشأن التحقيق مع مزاولي المهنة، موضحا أنه لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام. 
 

وجاء الفصل الرابع من مشروع القانون بعنوان «التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية»، من 4 مواد، وجاء الفصل الخامس بعنوان «الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية»، والذي أوضح أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ويجوز لأحد أقاربه من الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال، وأوضح حقوق مقدم الشكوى. 
 

وتكون الفصل السادس من 5 مواد تتضمن العقوبات المحددة ونص على أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاي في تحديد قيمة التعويض. 
 

ونص مشروع القانون، على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الوارد بالشرط الأول في مادة 3 من القانون يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة. 
 

ووقع على مشروع القانون أكثر من 60 نائبًا.