قال الدكتور هشام العربي؛ أستاذ الفقه المقارن، وكبير باحثين بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن من أهم صور الذكاء الاصطناعي التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة اختراعُ الإنسان الآلي، أو الروبوت الذي يمكنه محاكاةُ البشر في سلوكهم وتصرفاتهم، وأداءِ العديد من الخَدَمات، والقيامِ بأمورٍ مما كان خاصًّا بالإنسان، حتى وصل الأمرُ إلى استخدامه في العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة فيما عُرِفَ بالروبوت الجنسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر، مضيفًا أنه يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان إذا كان لمصلحة ومنفعة معتبرة، وبضوابط شرعية.
وشدد العربي على ما ينادي به فريق من القانونيين في الغرب من شخصنة الروبوت أو ما أسمَوْه بالتكنولوجيا الحية، أو عصر الآلاتِ الرُّوحية، مؤكدًا أن هذا لا يمكن قبولُه من وجهة الشريعة؛ فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي أناطت الشريعة به الأهليةَ والمسئولية، ومهما بلغ التطورُ بتلك الآلاتِ لا يمكن أن نتجاوز بها مرتبةَ الشيئية، ولا أن نجعلَها قسيمًا للإنسان الذي اخترعها وقام بصُنعِها.
وأكد فضيلته أن الروبوت الطبي، الذي تعددت استخداماته؛ لا بأس من الاستعانة به في كل ما يتعلق بالطب العلاجي أو الوقائي أو زرع أطراف صناعية لمن قطعت أطرافه أو تلفت في حادث ونحوه، وهذا كله داخل في جملة التداوي المشروع والمأمور به، مشيرًا إلى بعض الضوابط الشرعية في استعماله.
وأوضح فضيلته أنه لا مانع شرعًا من عمل عضوٍ صناعيٍّ باستخدام تِقنِيَّاتِ الذكاء الاصطناعي يحاكي العضو الطبيعي الذي قطع في عقوبة شرعية، مهما كانت درجةُ محاكاته؛ لأن ذلك لا يصادم العقوبة التي أودت بالعضو الطبيعي، إنما المنهيُّ عنه شرعًا- كما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي- هو إعادةُ العضوِ الطبيعي المقطوعِ نفسِه.
وبين أ.د. هشام العربي أن إتيان الروبوت الجنسي ليس من قبيل الزنا، ولا يأخذ حكمه؛ لعدم انطباق تعريف الزنا عليه؛ ومن هنا فلا يستحق فاعلُه عقوبةَ حد الزنا. وما يظهر هو أن إتيانَ الروبوتِ داخلٌ في حكم الاستمناء، وهو محرمٌ عند عامة الفقهاء، وإن كان الروبوتُ أشدَّ خطورةً وأشدَّ إثمًا؛ فإنه يُصمَّمُ ويُتَّخَذُ ليكون بديلًا عن الزواج المشروع؛ ولذلك فإن متخذَه يستحق التعزيرَ، بحسب ما تسنه الدولةُ من قوانين.
واختتم فضيلته كلمته ببيان الضوابط الشرعية لاستخدامات الروبوت ومنها تحقيق النفعِ والمصلحةِ وعدمُ الضررِ والمفسدة، مع الموازنة عند التعارض، وكذلك موافقة مقاصدِ الشريعة؛ فإذا كان الغرض من تصميم الروبوت مشروعًا ومعتبرًا في الشريعة؛ فإن تصميمه واتخاذه يكون مشروعًا، وإذا كان المقصد فيه غيرَ معتبرٍ؛ فتصميمُه واقتناؤه والاتجارُ فيه يكون غيرَ مشروع، وأيضًا أن يكون استخدام الروبوت مأمونَ الاختراق من قبل القَرْصَنَة الإلكترونية، فضلًا عن أن يكون استخدامُ الروبوت مأذونًا به من ولي الأمر، وتحت إشراف الدولة ورقابتِها.