الأربعاء 15 مايو 2024

ننشر نص مواد قانون تشكيل "مجلس الطفولة والأمومة"

23-2-2017 | 13:58

تنشر “الهلال اليوم” مواد قانون تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، المُقدم من النائبة أمل زكريا قطب، والمُقرر مناقشته فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الأسبوع المُقبل، وجائت المواد كالآتى:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المُشار إليه النص الآتى.

المادة الثانية:

يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والشباب والرياضة والنائب العام والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهمتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة الرابعة:

ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للأمومة والطفولة” تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يكون مقره مدينة القاهرة، وينشىء له فروعاً فى المحافظات الأخرى، حرصًا على تحقيق الأهداف المرجوة له.

المادة الخامسة:

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يأتي:

1-    اقتراح السياسة العامه في مجال الطفولة والأمومة

2-    وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

3-    متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

4-    جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.

5-    اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.

6-    اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

7-    تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة .

8-    التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي.

9-    إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.

10-إصدار القرارت واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظم والإدارة.

     11-متابعة فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.

المادة السادسة:

تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.

المادة السابعة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.

وتدون المناقشات التي تدور في الجلسة والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.

المادة الثامنة:

تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

المادة التاسعة:

يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء.

يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه أمانه فنية استشارية، والأمانة العامة ويتبعها مكتب فنى ومكتبة للدراسات والمعلومات.

تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة العاشرة:

تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك على الأخص ممارسة تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، وتقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دورى للنتائج، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى، مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة، دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما، وتقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في التنفيذ، والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة، وإبلاغ المجلس بأي تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله . وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها، وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.

المادة الحادية عشرة:

تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.

المادة الثانية عشر:

يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة “الأمين العام”، وتكون الأمانة العامة هى الجهاز الإدارى المسئول عما يأتى إبلاغ قرارات المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.

2-    تنفيذ توصيات وقرارت المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.

3-    تولى الشئون المالية والإدارية وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.

4-    إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية في عملها.

5-    القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.

المادة الثالثة عشر:

يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عاماً، ويكون له الإختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:

1-    الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية.

2-    إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.

3-    مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.

4-    مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.

المادة الرابعة عشر:

يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الخامسة عشرة:

تتكون موازنة المجلس من الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

    Dr.Radwa
    Egypt Air