الثلاثاء 30 ابريل 2024

هل يجوز إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

توك شو3-4-2024 | 22:48

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القادر الذي يملك قوت يومه هو وأولاده في العيد وليلة العيد.

وأكد «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي «مهند السادات»، المذاع تلفزيونيًا على قناة «الناس»، أن من يُصبح لديه القدرة على إخراج زكاة عيد الفطر ولم يفعل يأثم شرعًا وتُصبح دينًا عليه، وأن دار الإفتاء المصرية حددت مقدار الزكاة والذي يُقدر ب 35 جنيهًا على الفرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تحسب مقدار الزكاة حسبةً دقيقةً تراعي فيها كل المستويات المعيشية المختلفة.

وتابع أن من لم تكن لديه القدرة على إخراج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وابنه وابنته ولا يمتلك مالاً للعيد أو ليلة العيد سقطت عنه زكاة الفطر، وأنه إذا كان الابن يعمل فإنه يجب عليه أن يُخرج الزكاة عن نفسه وليس والده من يُخرج عنه الزكاة، وأن الزوجة لا بد أن تحصل على موافقة زوجها لأنه هو صاحب الحق.

Dr.Randa
Dr.Radwa