الثلاثاء 25 يونيو 2024

زيارة استثنائية وعفو رئاسي.. كيف استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عيد الأضحى؟

كيف استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عيد الأضحى؟

الجريمة16-6-2024 | 12:47

هويدا على

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل بالمحافظات، اليوم، مظاهر استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استيقظ النزلاء لأداء صلاة العيد، وتناول الإفطار، ثم فتح باب الزيارة لذويهم للاطمئنان عليهم، وتفقد أحوالهم.

وتبذل الدولة متمثلة في وزارة الداخلية، العديد من الجهود الساعية إلى تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح، من خلال الالزام بالمعايير الدولية في ملف هذا الملف.

وفى هذا السياق، قررت وزارة الداخلية، منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستكمل منحها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس 4 يوليو، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفى سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23  مكرر الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى 2024.

 

ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

 

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نص القرار في مادته الثانية على ألا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة.

- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.