الخميس 21 نوفمبر 2024

الجريمة

رجال الشرطة بالشرقية ينظمون حملة تبرع بالدم لصالح المرضى والمصابين

  • 24-9-2024 | 11:31

جانب من التبرع بالدم

طباعة
  • شيماء صلاح

 نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 

يأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى

 

وفى سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية سائق بالقاهرة وبحوزته كمية من الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بقصد الاتجار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق 
 

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته عدد 864 قطعة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة البيضاء  بدون ترخيص اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء وفقا للقانون 

وقد حظر القانون علي الأشخاص حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".


كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة

أخبار الساعة

الاكثر قراءة