الأحد 24 نوفمبر 2024

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

  • 22-10-2024 | 13:42

الدكتور حنفي جبالي

طباعة
  • دار الهلال

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ووافق المجلس، في جلسة أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون، بعد مناقشات امتدت على مدار جلستي أمس وأول أمس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، يتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. 

وأوضحت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس، فيما حددت المادة الرابعة أهداف المجلس واختصاصاته.

وبينت المادة الخامسة أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها، وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

فيما أكدت المادة السادسة على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون. 

وأكدت المادة السابعة ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية، كما نصت المادة الثامنة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الاكثر قراءة