يتردد كثيرًا الحديث عن صدور أحكام قضائية تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة، فما الفرق بينهما؟ يوضحه قانون الإجراءات الجنائية المصري كما يلي:
انقضاء الدعوى الجنائية
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على انقضاء الدعوى الجنائية بمرور: 10 سنوات في الجنايات - 3 سنوات في الجنح - سنة واحدة في المخالفات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويأتي ذلك بسبب مرور مدة معينة دون أن يطالب صاحب الحق بحقه بعد علمه بالجريمة، ويُعد هذا التراخي بمثابة تخلٍ عن الحق، لذا يمنعه المشرع من اللجوء للقضاء بعد انتهاء المدة المقررة، حفاظًا على الاستقرار القانوني والمجتمعي.
ويشار إلى أن اقضاء الدعوى الجنائية يُعد من النظام العام، مما يعني إمكانية الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
حكم محكمة النقض
أكدت المحكمة أن قوانين التقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تهدف للمصلحة العامة لا لمصلحة شخصية للمتهم.
سقوط العقوبة
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة بمرور: 20 عامًا على العقوبة المحكوم بها في الجنايات - 30 عامًا في حالة عقوبة الإعدام - 5 سنوات في الجنح. سنتين في المخالفات.
ويذكر أن سقوط العقوبة يتحقق عند مرور مدة معينة من تاريخ صدور الحكم النهائي دون تنفيذ العقوبة.