أعلن البنك المركزي المصري، عن الضوابط والتعديلات الجديدة على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، بفائدة مخفضة 15% ومدتها 5 سنوات.
وذكر البنك المركزي المصري - في خطاب وجهه للبنوك اليوم الأحد - أن المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتستهدف تمويل القطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر 2024.
وقال المركزي إن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية المستهدفة، حيث تقتصر الاستفادة على الشركات الصناعية الخاصة المنتظمة، بشرط حصولها على كتاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد اندراجها ضمن القطاعات ذات الأولوية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السادس بتاريخ 12 سبتمبر 2024.
وأوضح أنه سيتم منح أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، ومنها، جنوب محافظة الجيزة ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة) والمحافظات الحدودية، بما فيها جنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
وبين المركزي - في خطابه - أن سعر العائد التعويضي للبنوك يحتسب على أساس سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي + 1%، بينما تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد المدعوم والسعر الرسمي المطبق. ويتم صرف التعويضات للبنوك المشاركة بصفة ربع سنوية لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة.
وذكر أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة، كما يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي انه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
وحول شروط الاستفادة من المبادرة، أوضح البنك المركزي أنه يمكن للشركات التيي تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، ووالشركات التي انتهت من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واشترطت البنك المركزي للاستفادة من المبادرة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وأشار المركزي - في خطابه - أن كلا من وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية تتولى اعتماد مؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا للزيادة في أصول الشركة والإيرادات والطاقة الإنتاجية والزيادة في كميات الانتاج الفعلي والأصناف و سد فجوة محلية و الزيادة في القيمة المضافة المحلية والربط بسلاسل القيمة المضافة العالمية والزيادة في عدد العمالة التوظيف وتوطين صناعات جديدة.
وأكد البنك المركزي أنه يعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويقوم العميل المستفيد بتقديم البيانات لوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وأوضح أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفي حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10% ، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم+ ١ – ١٤% وبحد أقصى (١٤,٧٥%).
وأردف المركزي - أيضا - أنه في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن ١٠% ، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (١,٥%) ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 – ١٣,٥ وبحد أقصى ١٥,٢٥%).
وفيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، أوضح البنك المركزي أنه يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (۲) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم (+ %1 – ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%).
وذكر البنك المركزي أنه في حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة) – انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وشدد البنك المركزي، على ضرورة التزام البنوك التي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
وألزم "المركزي"، البنوك بالحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) ووزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة والبيانات الفنية والمالية المطلوبة لمتابعة مؤشرات تقييم المبادرة وبما يتضمن المؤشرات السابق ذكرها بالبند رقم (12) بعاليه وتتم موافاة وزارة المالية من هيئة التنمية الصناعية بتقرير ربع سنوي وتقرير سنوي ببيانات المبادرة مع تحديث مؤشرات قياس الأداء.
وشدد "المركزي" على أن وزارة المالية لا تتحمل عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة ولا أي عمولات أو مصروفات أخرى، على أن تقوم وزارة المالية بتقديم تصريح بالخصم للبنك المركزي لسداد الأعباء خصما على الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي وذلك خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء جميع البيانات. وفي ضوء ما تقدم تلتزم البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض.