الإثنين 10 مارس 2025

تحقيقات

فتاوي رمضان| ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض للصوم.. وماذا إن انقطع الدم بعد الفجر مباشرة؟

  • 7-3-2025 | 11:10

رمضان

طباعة
  • محمود غانم

أجاب الأزهر عن جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بدم الحيض بالنسبة للمرأة الصائمة، وهي من الأمور التي تشغل بال كل سيدة في شهر رمضان المبارك.

 فتاوي رمضان

وفي إجابة على ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم شهرًا كاملًا، قال الأزهر الشريف -في المصادر الفقهية الصادرة عنه-: أجمع المسلمون على أن المسلمة التي تأتيها العادة الشهرية في رمضان لا صيام عليها وقت حيضها الله، وإنما يجب عليها القضاء بعد رمضان، وذلك تخفيف ورحمة بالمرأة الحائض؛ حيث يكون جسمها متعبًا وأعصابها مضطربة، فأوجب عليها الإفطار إيجابًا وليس إباحة. 

وتابع: فإذا صامت، لا يقبل منها الصيام ولا يجزئها، ولابد أن تقضي أيامًا بدلًا من هذه الأيام، وهكذا كانت تفعل النساء المسلمات منذ أمهات المؤمنين والصحابيات -رضي الله عنهن- ومن عهد تبعهن بإحسان. 

وأكد أنه لا حرج على المرأة المسلمة إذا وافتها العادة الشهرية أن تفطر في رمضان، وأن تقضي بعد ذلك؛ كما جاء عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، حيث قالت:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». 

وشدد على أن الأفضل أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة، فما دام هذا الحيض أمرًا طبيعيًا فطريًا، فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله.

ومضى الأزهر في فتواه مؤكدًا أن رمضان شهر مبارك عظيم فيه من الخيرات والنفحات ما لا يوجد في غيره، لذلك ترى بعض النساء تمنع نزول الدم في رمضان ليصح الصوم ويفزن بفضل رمضان من صيام وصلاة التراويح وقراءة القرآن وغيرها، ولا يوجد دليل على ذلك. 

وعليه، فإن تناول هذه الحبوب لأجل الصوم ليس ممنوعًا شرعًا، إذا قرر الطبيب أن ذلك لا يضرها؛ لأنه لا يوجد دليل على المنع، اللهم إذا ثبت أنه يلحق الضرر بالمرأة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا ضرر ولا ضرار"، ففي هذه الحالة يحرم تناولها، لذلك من الأفضل مشاورة طبيب مختص، إلا إذا كانت المرأة معتادة عليها، ولا يلحق الضرر بسببها، كما قال الأزهر.

 

هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وهي حائض أو نفساء؟ 

قال الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقد، ويجب عليها أن تقطع إمساكها ولو بشربة ماء سرًا، إذا كانت تستحي من أهلها.  

 

ما الحكم إذا جاءت الدورة (الحيض) للمرأة وهي صائمة؟  

أجاب الأزهر:"من جاءتها الدورة وهي صائمة فسد صومها، ووجب عليها الفطر، وعليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الشأن، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالاً لأمر الله تعالى".

 

إذا طهرت المرأة في رمضان ولم تغتسل قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟

ويوضح الأزهر، أنه إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعها من الصوم. وذلكر أن القاعدة الشرعية تقول: إذا زال المانع عاد الممنوع، وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده؛ فالغسل ليس شرطًا لصحة الصوم، بل شرط لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر، حيث يقول الإمام النووي:"وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ"، فيما نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلاً صح، قال البهوتي: "وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحْ لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ".

 

إذا انقطع دم المرأة في رمضان بعد الفجر مباشرة، ماذا يلزمها؟

وفي إجابة على ذلك، يقول الأزهر، إذا انقطع دم المرأة بعد الفجر ولو بوقت قليل، يستحب لها الإمساك عن المفطرات بقية ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضًا في جزء من النهار، والإمساك المستحب هنا مراعاة لحرمة رمضان.

الاكثر قراءة