لا تزال واقعة سرقة الدكتورة نوال الدجوي تثير ردود الأفعال الواسعة وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصه بعد تبادل البلاغات بين أفراد الأسرة حيث تشير التقديرات الأولية في الواقعة إلى أنّ حجم المسروقات يجعلها ضمن أكبر وقائع السرقة المنزلية المسجّلة في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما جعلنا نتطرق لمعرفة الموقف القانوني للاحتفاظ بمثل المبالغ الطائلة من المنازل.
وفي هذا السياق، قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض في تصريحات خاصة لبوابه "دار الهلال": "الدستور والقانون يحميان الملكية الخاصة طبقا لنص المادة 35 من دستور 2014"، مستكملًا: "حرية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أمر مباح وان هناك تنظيم وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 والمعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي".
وأضاف محفوظ أن ذلك جاء وفقا لنص المادة 238 من القانون بأنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي، مع عدم جواز استصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.
وواصل محفوظ: "إعمالا لنص المادة 238 من ذات القانون. فسلطات التحقيق عليها قيد بعدم تحريك الدعوي الجنائية في غير حالات التلبس إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي. فالعبرة في التجريم ليست الحيازة المجردة، وإنما في التعامل خارج السوق المصرفي الرسمي والعقوبة مغلظة طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10سنوات وبغرامة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه أو قيمة المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب.
واستكمل المحامي بالنقض: "وفي حالة الحكم بالإدانة، تصادر كل المبالغ المضبوطة والأشياء محل الدعوى.. فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.. ومعيار التجريم أوضحته المادة 63 من ذات القانون بحظر أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مرخص له أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكة كليا او جزئيا. والتي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.حيث يعاقب المخالف".
وطبقا إلى ما نصت عليه المادة 255 بعقوبه الحبس لمدة تصل إلي 3 سنوات وبغرامة من مليون جنيه إلى 10ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون. وهي المواد الخاص بالتعامل بلا ترخيص بالنقد الأجنبي.
وطبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل من 3 إلى 10 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
وأردف: "ولكن في جميع الأحوال قد تكون حيازة الأموال أو النقد الأجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الأموال فيمكن أن تشكل حيازة الأموال خاصة النقد الأجنبي بغير غرض التعامل خارج القنوات المصرفية الشرعية، وتنبئ عن جرائم أخرى أهمها غسيل الأموال والاختلاس أو تجارة الآثار أو السلاح أو المخدرات أوالتهرب الضريبي أو الإتجار بالبشر أو قد تكون أموال جاسوسية أو دعم للإرهاب، فالكشف عن الاحتفاظ بحيازة أموال بكميات مهولة أو لا تناسب مع مصادر دخل الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالعملة المحلية أو الأجنبية يضع المخالف في ورطه قانونية".
واستطرد أيمن محفوظ: "أما إذا استطاع المخالف مشروعية تلك الأموال فلا جريمة ولا عقوبة عليه، ولكن علينا أن نؤكد في تلك الحالة أن لم يكن هناك عقاب قانوني فإن هناك عقاب مجتمعي بعدم ضخ تلك الأموال في السوق المصرفية وأبعادها عن دورة الاقتصاد، فإن تلك جريمة أخلاقية تضر بالوطن والمواطن، كما تخلق مجرمين بجرائم قد تتعدى السرقة إلى إزهاق الأرواح فمن يخزن أمواله في بيته أو في شركته سيخلق من مواطنين عاديين إلي لصوص، ويعرض حياته وشقى عمره للخطر، وإن نجا المخالف من القانون واللصوص فإنه لن ينجو أبدا من الحاقدين والحاسدين ومن يتمنون زوال النعمة منه حتى ولو كانت مشروعة.
واختتم محفوظ حديثه قائلا، إن البنك هو المكان الوحيد للوضع وتخزين الأموال وليس البيت أو المكتب، ولعله جرس إنذار لكل صاحب عقل حتي لا يندم وقتما لا ينفع الندم.