الأربعاء 28 مايو 2025

أخبار

«الهنيدي» يستعرض تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل قانون مجلس النواب

  • 25-5-2025 | 11:48

المستشار إبراهيم الهنيدي

طباعة
  • محمد حبيب-محمد إبراهيم

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وبمشاركة حزبي حماة الوطن، والشعب الجمهوري، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث كشف تقرير اللجنة، أن التعديلات اقتصرت  على إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية، بينما لم تتم زيادة في أي مقاعد. 

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أنه تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة دوائر جديدة، في محافظة المنيا، الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، بواقع مقعد واحد، وفي محافظة الشرقية، الدائرة الرابعة ومقرها مركز منيا القمح، بواقع 2 مقعد.

وأشار إلى أنه تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة مقعد جديد، في الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية، ومقرها بنها وكفر شكر، وكذلك إضافة مقعد للدائرة الأولى بمحافظة السويس، ومقرها أقسام الأربعين - فيصل - الجناين - السويس – عتاقة. 

كما جاء في التعديلات إضافة مقعد بالدائرة الثانية في محافظة بنى سويف، ومقرها مركزي الوسطى وناصر، وفي محافظة المنيا، الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز مغاغة، العدوة، وبنى مزار، أما في محافظة سوهاج، تم إضافة مقعد كذلك بالدائرة الخامسة، ومقرها مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.

وبذلك يصبح عدد المقاعد الفردية في مجلس النواب، وفقا لتعديلات القانون المقدمة 284 مقعد، بدلا من 279 مقعد. 

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، فصل وضم أقسام ومراكز، داخل بعض الدوائر في عدد من المحافظات.

ففي محافظة الإسكندرية، تم إضافة أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة سيدى جابر وباب شرق، وإضافة قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة، أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل. 

وتكشف التعديلات إلغاء الدائرة الخامسة، بمحافظة الإسكندرية، أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان، وتصبح دائرة أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب، الدائرة الخامسة بالمحافظة بدلا من الدائرة السادسة.

وفي محافظة الجيزة، تم إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة، قسم شرطة إمبابة، وتم فصل قسم الأهرام عن الدائرة التاسعة ليصبح دائرة جديدة لها مقعدين، وفصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة وتشمل: أكتوبر والشيخ زايد والواحات وحدائق أكتوبر.

وتضمنت التعديلات في قانون مجلس النواب، ضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة، لتصبح مركز أوسيم وقسم الوراق ومركز منشأة القناطر وإلغاء مقعد، وبالتالي إلغاء الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التي كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر. 

وفي محافظة القاهرة، تم فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة أقسام: أول مدينة نصر - ثان مدينة نصر - مصر الجديدة - قسم النزهة، وكذلك فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة لتصبح أقسام: السيدة زينب - الدرب الأحمر - عابدين. 

وفي محافظة الفيوم، تم إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة لتصبح: مراكز سنورس وطامية وسنهور القبلية. 

أما في محافظة المنيا، تضمنت التعديلات إضافة قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى، بإضافة دائرة جديدة وهي الدائرة السادسة مركز ديرمواس بمقعد واحد.

وفي محافظة الشرقية، تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية ليحل محلهم مركز مشتول السوق لتصبح الدائرة: مركز بلبيس - قسما بلبيس ومشتول السوق، وكذلك فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة ليصبح دائرة جديدة منفردة ولها مقعدين، وتعديل الدائرة الثالثة لتشمل كافة أقسام العاشر من رمضان.

وفيما يلي ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والدوائر الانتخابية.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مرشحان اثنان من الشباب.

مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

المادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة