الجمعة 6 يونيو 2025

تحقيقات

أبرز فتاوى الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى.. حكم بيع الجلود وشروط اختيارها

  • 2-6-2025 | 15:57

شروط الأضحية

طباعة

مع اقتراب عيد الأضحى، تأتي الأضحية كأحد السنن المؤكدة والمستحبة في هذه الأيام، حيث حددت الشريعة الإسلامية عددًا من الأحكام الخاصة باختيار الأضحية وشروط ومستحبات ذبحها وكذلك حكم بيع جلد الأضحية.

فضل الأضحية

وورد في فضل الأضحية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله عزَّ وجلَّ من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي في "سننيهما".

والأُضحية تُعَدُّ من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا في تلك الأيام، والاستكثار من القُربات والطاعات أمر مندوب إليه ومرغوب فيه.

 

سِنّ الأضحية

وعن سن الأضحية، أوضح أنه من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام، موضحا أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، أما ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وأضاف أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]، مضيفا أن المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

حكم الاشتراك في الأضحية

وعن حكم الاشتراك في الأضحية، أكد مركز الأزهر أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]

وأضاف أن الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]

 

هل تجزئُ الأُضْحِيَّة عن أهل البيت جميعًا؟

وعن الأشخاص الذين تجزئ عنهم الأضحية، أوضح مركز الأزهر أنه إذا ضحَّى الإنسانُ بشاةٍ من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: سأَلْتُ أبا أيوب الأنصاري: كيف كانتِ الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

وتابع: عليه؛ فتكفي أُضْحِيَّة واحدة عن أهل البيت جميعًا، مهما كثروا، وهذا من باب التشريك في الثواب، حتى إنه قد ثبت أن النبي ﷺ ضحَّى عن كل فقيرٍ غيرِ قادرٍ من أمته.

 

شروط الأضحية

وعن شروط صحة الأضحية، قالت الإفتاء إنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق الشروط الآتية:

1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.

أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

 

ما مستحبات الذبح؟

وحددت دار الإفتاء ما يستحب في ذبح الأُضْحِيَّة، وهي:

• أن يكون بآلة حادة قاطعة.

• الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.

• استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

• شحذ الشفرة قبل الذبح.

• مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.

• أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

• أن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).

• سوق الذبيحة إلى المذبح برفق.

• عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

 

هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز دفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة ؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، موضحة أنه بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

كذلك أكدت الإفتاء أن الأُضْحِيَّة سنة في حق المستطيع فقط، ولكن من اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.

 

بيع جلد الأضحية

ووفقا لما أعلنه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، فإنه للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء أخرجه أحمد في مسنده.

وأكد أنه لكن لا يجوز بيعه عند الجمهور لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.

فيما أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره؛ ولا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية، وروي عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم.

 

الاكثر قراءة