مع حلول اليوم الثاني لعيد الأضحى، تبدأ أيام التشريق، هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ وهي أيام أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وفيها يستمر ذبح الأضحية لمَن لم يذبح في يوم النحر، كذلك يواصل الحجاج مناسكهم بأداء رمي الجمرات الثلاث.
أيام التشريق
وتستمر أيام التشريق حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستمر وقت ذبح الأضاحي حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الرابع لعيد الأضحى، وفيها يواصل الحجاج أداء مناسك الحج، بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم في يوم عرفة، وتأديتهم لمناسك رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق والتقصير وطواف الإفاضة أمس أول أيام عيد الأضحى.
وأيام التشريق هي الأيام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى"، وفيها يؤدي الحجاج مناسك رمي الجمرات، ويكون رميهم في أول يوم بعد الزوال.
مناسك الحج في أيام التشريق
وتبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، والمبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.
والمطلوب فعله أيام منى هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.
وأوضحت الإفتاء أنه يجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف، ومَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].
حكم المبيت بمنى أيام التشريق
وعن حكم المبيت بمنى أيام التشريق، أكدت دار الإفتاء أنه سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.
سنن أيام التشريق
من السنن المأثورة في أيام التشريق لغير الحاج، سنة التكبير، فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة التكبير في أيَّام التَّشريق، ويكون في أدبار الصّلاة المكتوبة، حيث أكدت دار الإفتاء أن التكبير الجماعي عقب الصلوات المكتوبات في هذه الأيام مستحب شرعًا، بل هو من إظهار شعائر الله تعالى، وهو داخل في عمومات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد مضى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا من غير نكير.