الأربعاء 23 يوليو 2025

خدمات

الحبس والغرامة.. عقوبة احتكار السلع وإخفائها وفقا للقانون

  • 22-7-2025 | 08:34

أرشيفية

طباعة
  • شيماء صلاح

نصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك عقوبة صارمة لكل من تسول له نفسه ويحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، حيث تنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

كما أكد قانون حماية المستهلك، معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة