قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا على عدم جواز إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
ووافقت اللجنة، على الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص على:" على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر".
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في كلمة له باللجنة، إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتوى على عدد من الإجراءات المشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع تصل إلى إلغاء الترخيص وسحب الأرض.
فيما شهدت الفقرة الثانية حالة جدل شديدة حيث تنص على :"لا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية.