الأحد 26 مايو 2024

«تشريعية النواب» توافق على تظلمات المنع من السفر

26-12-2017 | 17:55

وافقت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة المنظمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر.

 

حيث وافقت اللجنة على المادة 156 التي أعطت للمنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب والوصول، أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 شهور من رفض التظلم السابق.

 

كما وافقت أيضا على المادة 157 التي أعطت للنائب العام الحق في أن يعطي لأي شخص ممنوع من السفر بناءً على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.