الأربعاء 15 ابريل 2026

عرب وعالم

الداخلية السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج

  • 14-4-2026 | 23:02

الحج - أرشيفية

طباعة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، استعدادًا لموسم حج 1447 هـ وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الداخلية فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وعلى من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
وأضافت "واس" أن الوزارة فرضت أيضا غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم.
وأشارت "واس" إلى أن الغرامة تطبق أيضا على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، أو من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.
وأوضحت أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات، التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة