يتساءل البعض إذا كانت الزكاة تجب على أموال الزوجة،
وحول هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، فمال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة، ولا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي:
بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
أن يحول عليها الحول (مرور عام هجري).
أن تكون خالية من الدين.
أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% .