تقدم عبد المحسن
سلامة نقيب الصحفيين، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن قيام
أحد المقاولين بإنشاء نقابة للصحفيين والقنوات الفضائية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون،
وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، الأمر الذي يعد نصبًا واحتيالًا.
وأشار سلامة، في بلاغه الذي حمل رقم 1549 عرائض النائب العام، إلى أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه بتعليق
لافتة ضخمة تحت اسم نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، وقيامه بإصدار بطاقات عضوية
باسم هذا الكيان المزعوم تحت صفة صحفيين ومستشارين إعلاميين نظير مبالغ مالية تتراوح
ما بين خمسة آلاف جنيه للعضوية و20 ألف جنيه للمستشار الإعلامي، ويعتمد بطاقة الرقم
القومي وجواز السفر نظير 40 ألف جنيه.
وأوضح نقيب
الصحفيين أن المشكو في حقه نشر إعلانا على صفحة الكيان المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي
عن قبول أعضاء جدد لعام 2018 من العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية والإخبارية
والقنوات الفضائية، رغم أن مهنته مقاول وليست له صلة من قريب أو بعيد بالعمل الصحفي،
الأمر الذي يخالف أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، حيث لا يوجد
سوى نقابة مهنية واحدة تمثل الصحفيين في جمهورية مصر العربية وَفقًا لنص المادة الأولى
من هذا القانون.
ولفت سلامة إلى
أن المادة 103 من ذات القانون تنص على أنه "يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس
المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة
أشخاصًا من غير المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين بالنقابة أو تحت التمرين واستثناء
من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة".
وأشار بلاغ
نقيب الصحفيين إلى أنه يترتب على مخالفة هاتين المادتين عقوبة أقرتها المادة 115 من
ذات القانون التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف
أحكام المادتين 65 و103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين"، وأن العقوبة المقررة بالمادة تطال كل شخص غير مقيد فى جداول
النقابة ينتحل لقب الصحفي وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات في النقابة،
كما يجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على
الأكثر.
واستند
نقيب الصحفيين -في بلاغه- إلى نصوص المواد 206 مكرر و207 و214 مكرر من قانون العقوبات،
حيث تنص المادة 206 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على
الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كانت محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى
الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة
قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام"، كذلك تنص
المادة 207 على أنه "يعاقب بالحبس كل مَن استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو
علامات حقيقة لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات
المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارًّا بمصلحة عامة أو خاصة"، كما
جاء بالمادة 214 مكرر "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة
أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى
المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات".