وافق أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على عدد من المواد المتعلقة بالتعريفات وإجراءات الضبط القضائي وطلبات حجب المواقع الإلكترونية في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأقر أعضاء اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء- تعريف الأمن القومي في الجرائم المعلوماتية بأنه كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
كما وافق أعضاء اللجنة على تعريف مقدم الخدمة المعلوماتية بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، وكذلك على التزامات وواجبات مقدم الخدمة، ومن بينها الحفاظ على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشاء البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
ونص مشروع القانون على تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، مع توفير مقدم الخدمة لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة.
ووافق أعضاء اللجنة على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث - كلما أمكن ذلك فنيا - حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.