الجمعة 22 نوفمبر 2024

رئيس التنظيم والادارة مواد لائحة الخدمة المدنية ستقضى على امراض الجهاز الادارى

  • 14-3-2017 | 00:00

طباعة

اكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الادارة ان للائحة قانون الخدمة المدنية تشمل مواد ستقضى الدولة من خلال لها على البيروقراطية والمركزية والفساد الادارى الذى يضرب فى جسد الجهاز الادارى للدولة منذ عقود طويلة كما انها راعت البعدين الانسانى والاجتماعى لموظفى الدولة من اجل الحصول على جهاز ادارى كف وفعال خلال المرحلة المقبلة واكد رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة ل الهلال اليوم ان من اهم المواد فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى نستهدف من خلالها القضاء على البيروقراطية وسنعمل على تطبيقها عقب اصدار اللائحة المادة 75 وتنص على يقدر تقويم اداء الموظف باحدى المراتب المحددة فى المادة 25 من القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو التالى ممتاز من 90 درجة الى 100 درجة وكف من 80 درجة الى اقل من 90 درجة ومتوسط من 50 درجة الى 65 درجة وضعيف من 50 درجة واضاف جميل اما الواد التى ستنهى المركزية فمنها المادة 31 والتى تنص على ان يعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الاول من يناير وفى الاول من يونيو من كل سنه على ان يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الاعلان بخمسة عشر يوما على الاقل ايضا المادة رقم 10 تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار اتلوظيفى وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الاداء بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق اهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة والرسال صورة الى الجهاز واشار رئيس الجهاز الى المواد الخاصة بالقضاء على الفساد ومنها المادة 151 وتنص على المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة اداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسية وكذا سائر مواد الباب السابع من اللائحة وشدد جميل على مراعاة البعد الانسانى والاجتماعى فى العديد من مواد اللائحة ومنها المادة 145 والتى تنص على ان تستحق الموظفة اجازة الوضع المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى وان توفى مولودها وذلك باعتبار ان هذه الاجازة مقررة لصحة المراة والمادة 144 وتنص على ان الموظف يستحق اجازة لمدة 30 يوم ولمرة واحدة طوال مدة عملة بالخدمة المدنية لاداء فريضة الحج سواء للاراضى المقدسة او لبيت المقدس وكشف رئيس الجهاز انه بصدد اصدار قرار خاص بالاجر المكمل فى قانون الخدمة المدنية وسيصدر عقب اصدار اللائحة التنفيذية وايضا سيصدر عن الجهاز مجموعة اصدارات تعمل على تبسيط فهم القانون وذلك لضمان تطبيقة بشكل جيد على الارض ومنهادليل الاجراءت وكتيب قانون الخدمة المدنية والمواطن

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة