الثلاثاء 4 يونيو 2024

«النواب» يوافق على حبس كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا إلكترونيا سهل ارتكاب جريمة

10-4-2018 | 16:59

استكملت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد ، في اجتماعها اليوم الثلاثاء ، مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المقدم من الحكومة والمؤلف من 45 مادة.. حضر الاجتماع ممثلو وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الرقابة الإدارية. 
ووافقت اللجنة علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. 
وناقشت اللجنة المواد 28 و29 و30 الخاصة بالعقوبات على الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع الذي عرفه مشروع القانون بأنه "كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه".
وتنص المادة "28 " التى وافقت عليها اللجنة "أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. 
وشهدت المادتين "29" ، "30" خلافا وجدلاً مابين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعليين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، وقررت اللجنة تأجيل حسم امر بعد إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.
إلا أنه المناقشات بالمادة (30) الخاصة بعقوبة المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلي تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلي صياغات متوافقة.
وبعد مناقشات مطولة توصلت اللجنة إلي صياغة " معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا عبث بالأدله الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي وقعت علي الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما. 
وبدأ الخلاف عندما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، تشديد العقوبة في المادة (29) لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وأن يكون الحد الاقصي 200 ألف جنيه بدلاً من 100ألف ، في ضوء المادة (30) لاسيما وأن الجريمة الواردة بالمادة (29) عمدية، ليتفق معه النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة.. بينما رأي ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازى، أن المادة (30) ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلي تشديد العقوبات وأن 6 أشهر حبسا غير كافية، لاسيما وأنها تتناول أمرا حيويا يتعلق برفع مستوي أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعدادة يخص أمن المعلومات، مؤكدا ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوي أمنه، وببرنامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
ونبه بعض الحضور إلي مشكلة في المادة (30) تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع علي مدير الموقع فقط ، ومن الممكن أن يكون المسئول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع هو المسئول، ويجب تحديد مسئولية كل شخص والعقوبة الخاصة به حال المخالفة، مما دفع رئيس اللجنة النائب نضال السعيد إلي تأجيل حسم اللجنة للمادتين محل الخلاف.
ووافقت لجنة الاتصالات علي نص المادة(31) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بعقوبة مقدم الخدمة حال امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب موقع ألكتروني، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوي المُشار اليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من مشع القانون، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالاأمن القومي تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه فضلا عن إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
يذكر أن مروع القانون يستهدف تحقيق التوازن ما بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الألكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.. ويتضمن المشروع نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.