أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران قرارا" باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، والتي تباشر نشاطا أو أكثر من خمسة أنشطة – على سبيل التحديد – في الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ، أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ، أوالمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية ، أوالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات ، أوالسمسرة في الأوراق المالية.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال – الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 ، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من احكام المادة ( 36) والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الآكتتاب فى وثائق صناديق الآستثمار وفقا للضوابط التى يضعها مجلس لدارة الهيئة .
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 قد اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الأنشطة الخمسة ، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة ، و عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها.
ونوه أنه عقب تقديم طلب الترخيص موقّعاً من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص ، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.