انتهت هيئى مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى رقم ٧٣٢٥٤لسنه ٦٩ قضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار القرار المشار إليه بالمادة ٦٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل القرار رقم ١١٧٣لسنه ١٩٦٨ بتنظيم مجالس الصلح.
وشرحت الدعوى أن الماده ٦٤من قانون المرافعات المدنية والتجارية نظمت إنشاء مجالس الصلح فى بعض المنازعات بهدف التوفيق بين الخصوم، وذلك على نحو يؤدى إلى حل النزاعات بين الأفراد بطرق سليمة دون اللجوء للتقاضى، وعلى الرغم من صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية، فإنه لم يتم تفعيل هذه المادة بإعمال حكمها حتى الآن، ولم يصدر قرارا من وزير العدل بتحديد المحاكم التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها.
وأوصت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧٣لسنة ١٩٦٨لتنظيم مجالس الصلح بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، وإصدار وزير العدل قرارات تحديد المحاكم التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.