السبت 29 يونيو 2024

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

22-4-2018 | 13:05

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وتضمن مشروع القانون تعديل ثلاث مواد، تنص الأولى منها على: طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.

وتنص المادة الثانية على: طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

كما تنص المادة 101 على: يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

وجاءت الموافقة على نص المادة 101 بعد مطالبة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة الذي يتيح للقاضي الاختيار بين الحبس والغرامة وفقا للواقعة المنظورة أمامه ومدى جسامتها، حيث كانت اللجنة التي نظرت مشروع القانون قد حذفت عقوبة الحبس وأبقت فقط على الغرامة المالية، قائلا: عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون، وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد أو تكرارها أو في حالة الجسامة الكبيرة، وأن العقوبة المالية بمفردها غير رادعة.