الأحد 24 نوفمبر 2024

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون السفر بالسكك الحديدية

  • 22-4-2018 | 15:11

طباعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

وأعلن عبدالعال تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، كونه يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

جاءت موافقة المجلس على مواد مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، في الموضوع ذاته.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم بعض السلوكيات التي أدت إلى انخفاض معدلات الأمن والسلامة العامة وسوء الخدمة وانتشار ظاهرة السوق السوداء والباعة الجائلين، وتهالك مكونات المنظومة، لتقديم خدمة مميزة تتسم بالأمان والدقة والنظافة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع معايير للجودة، وتجريم الأفعال التي تسبب أضرارا للبنية التحتية للمنظومة.

وينص مشروع القانون على إضافة سبعة بنود إلى المادة (10) مكررا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

كما تتضمن البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر- بعد العرض على المجلس- قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10) مكررا من هذا القانون.

ورأت اللجنة أن يكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى 3 سنوات والغرامة من جنيه حتى 20 ألف جنيه وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.


    الاكثر قراءة