الجمعة 28 يونيو 2024

مجلس الدولة يشرع بعدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن

28-4-2018 | 10:55

أعلن المستشار مصطفى أبوحسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.

وقال أبوحسين، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن ذلك يأتى تأسيسًا على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وردت خلوًا من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلًا، أم غيـر متصل قبل إنهاء خدمته حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خلوًا من هذا النص، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة، يؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.