كشف المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الرسمي، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور، لصالح الدولة، بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، بأداء مبلغ 28200 دولار أمريكي، وبصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة، وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي، وذلك لمخالفتهما قانون البيئة.
وقال سيد إن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت في مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطأها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان، وتكلفت الجهات المعنية في سبيل إزالة البقعة، ما يؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضي الأمور الوقتية المختص.
وأضاف أنه ثبت لمحكمة الاستئناف بناءً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسئولية السفينة والشركة، فأصدرت حكم التعويض محققًا الصالح العام، حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، وكان قد صدر بوقف الدعوى تعليقيًا، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي، وقضت مجددًا بالتعويض.