قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت،
بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، واختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام
من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 30 على "لا يمنح الترخيص
بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها
في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي
تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا
في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".
وحسب المادة يراعى ألا تقل المسافة بين
الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.