وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مواد العقوبات من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تضمنت تجريم التعدي على الصحفي أو الإعلامي بسبب عمله أو أثناء عمله، وتجريم الامتناع عن نشر التصحيح، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية أو إلكترونية، كما جرَّم تعمُّد تعطيل أو تشويش موجات البثّ الإذاعي أو التليفزيوني المخصص للغير والمرخص بها.
كما جرَّم البرلمان، البث دون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به، كما يجرِّم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيًّا أو كليَّا دون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وجاءت مواد الباب السابع من القانون كالآتي:
الباب السابع "العقوبات"
مادة "99"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كلّ من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون .
مادة "100"
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من اعتدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله .
مادة "101"
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون .
وعند الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التي ارتكبت الخطأ ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونى أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائيا .
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول .
مادة "102"
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون .
مادة "103"
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون، "الخاصة بتعديل البيانات"
مادة "104"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كلّ من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها .
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك، بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مادة "105"
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة .
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
مادة "106"
تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.
مادة "107"
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية
- استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة "108"
يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أو عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في ذات المادة.
مادة "109"
يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الإدارة، أو رئيس القسم المتسبب في ارتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.