السبت 29 يونيو 2024

كمال عامر: تعديل قانون "الإقامة مقابل وديعة" يدعم اقتصاد الدولة ولا بيع للجنسية

16-7-2018 | 16:58

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر،أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمارا غير مباشر لمصر ودعما لأمنها القومي في شقه الاقتصادي، كونه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أوالصديقة.

وأضاف عامر - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم /الاثنين/ - أن القانون نظم الإقامة للأجانب في مصر من خلال ثلاثة أنواع للإقامات (إقامة عادية - إقامة خاصة - إقامة مؤقتة)، أضيف إليها الإقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة بحد أدنى 7 ملايين جنيه في أحد البنوك المصرية، وتواجده في مصر لمدة خمس سنوات ليتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن منح الجنسية المصرية للراغبين في الحصول عليها، يرجع في الأساس إلى السلطة التنفيذية وفق القوانين المنظمة لمنح الجنسية المصرية، ويحق للسلطة التنفيذية أن تجيز أو تمنع منح الجنسية وفق ضوابط وإجراءات قانون منح الجنسية.

وأكد عامر أنه في حال طلب الجنسية وانطبق عليه شروط الجنسية طبقا لقانون الجنسية المصري، وعدم وجود موانع منحه الجنسية المصرية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية.. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية.

وتابع: هناك عدد من الدول تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية في مقابل إيداع وديعة بنكية لسنوات عدة مثل :"كندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وتركيا، وأستراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وهونج كونج، والمجر، وقبرص، ومالطا، والنمسا، وسنغافورة".

وأضاف أن الشخص الذي يمنح الجنسية لا يتمتع بأي مميزات إضافية غير التي يتمتع بها المواطن المصري، مشيرا إلى أنه في حال منح الجنسية يؤول مبلغ الوديعة إلى خزينة الدولة، وفي حال تم رفض طلب الجنسية يحق للشخص المتقدم للحصول على الجنسية استرداد مبلغ الوديعة.

وأوضح عامر أن كل من لا يحمل الجنسية المصرية يحق له التقدم للحصول عليها من خلال هذا القانون، مشددا على أن منح الجنسية هو أمر جوازي للسلطة التنفيذية، لها كل الحق في قبول أو الرفض وفق ضوابط الأمن القومي المصري. 

وتابع: "ليس هناك أي تأثير سلبي للقانون على الخدمة في القوات المسلحة المصرية، نظرا لما تتمتع به من قوانين وضوابط تنظم عملها، وأنه لا يوجد أي قلق على الأمن القومي المصري من مشروع القانون".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي، أنه لا خوف تماما من القانون، فمصر دولة ذات سيادة، ويمكنها سحب الجنسية أو إسقاطها في حال ارتكب الشخص الحاصل عليها أمرا يستوجب إسقاطها عنه، وأن مصر تملك سحب الجنسية أو اسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.

ونوه عامر بأن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 حدد حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات التالية لاكتسابها، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها، وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.

كما لفت إلى أنه حسب القانون، يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها، على أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.