قضت المحكمة التأديبية
العليا في الطعن رقم 186 لسنة 50 قضائية بإلغاء قرار المركز القومي للبحوث بمجازاة
أستاذة الهرمونات بشعبة البحوث الطبية لصدوره بالمخالفة للقانون وبعد ثبوت عدم ارتكابها
ثمة مخالفات تستوجب الجزاء الموقع عليها.
أكدت المحكمة في
أسباب حكمها أن الأوراق خلت مما يفيد علم أو إخطار الطاعنة الدكتورة شيماء محمود محمد،
أستاذة الهرمونات بشعبة البحوث الطبية بقيام اللجنة الثلاثية المكلفة من رئيس المركز
بنقل العينة الخاصة بها من الحضانة (الجهاز) الذي يخصها الى جهاز آخر بقسم آخر تمهيداً
لنقل الجهاز الى معمل جديد، ومن ثم فلا يمكن القول بأنه كان يتعين عليها ارسال المكاتبات
والمخاطبات الى المسئولين بالمركز في حال تعذر استخدام أية أجهزة في قسم آخر لإنتفاء
علمها في بعملية نقل العينة.
وانتهت المحكمة
إلى أنه من جماع ما تقدم فلا توجد مخالفة يمكن نسبتها للطاعنة ومن ثم يكون قرار الجزاء
المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون الامر الذي يتعين معه و الحال كذلك القضاء بإلغاء
القرار المطعون فيه والصادر من رئيس المركز القومي للبحوث فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة
بعقوبه التنبيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.