قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 283 لسنة
59 ق، ببراءة كل من أ.ع، محام بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ف.ط،
رئيس قسم القضاء الإداري سابقًا، وحاليا رئيس قسم التحقيقات بالإدارة القانونية بهيئة
المجتمعات العمرانية، ج.أ، مدير عام الشئون القانونية، بهيئة المجتمعات العمرانية،
ورئيس قسم القضاء الإداري سابقًا، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال في عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية
المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأهملوا
بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وقعد المتهم الأول عن اتخاذ ثمة إجراءات
حيال مباشرة الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، وذلك بعدم تقديم قرار إلغاء التخصيص المطعون
عليه، رغم منحه أكثر من أجل من قبل المحكمة، بما كان من شأنه صدور حكم بإلغاء القرار
السلبي للجهة المسئولة عن تقديم المستندات المطلوبة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن المتهم الأول بوصفه محام بالإدارة
القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، قد أسند إليه بتاريخ 9 يونيو 2014، مباشرة الدعوى
رقم 6535 لسنة 62 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- الدائرة الثالثة،
بتاريخ 26 نوفمبر 2007، من روحية عبدالفتاح محمد سالم، بصفتها وكيلة عن أحمد محمد رشاد،
والتي طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا في الموضوع، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار
الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بلوك 14/15 بالمجاورة الأولى بمنطقة غرب سوميد
لموكلها، مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالتعويض
الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلها من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة انتهت إلى براءة المتهمين الثاني والثالث،
لأنهما لم يهملا في الإشراف والمتابعة على المتهم الأول حال مباشرته الدعوى رقم
6535 لسنة 62 ق، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 24 يوليو 2016، للمتهم الثاني، وخلال
الفترة من 9 يونيو 2014، وحتى مارس 2015 للمتهم الثالث، مما يترتب عليه بالتبعية إلى
انتفاء المخالفة المنسوبة إليهم، لعدم جدواها، مما يجعلها هي والعدم سواء.