أحالت النيابة
الإدارية رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومشرف عام تراخيص البناء وسائق للمحاكمة
بعد ثبوت قيامهم بإتلاف وإحداث أضرار إنشائية جسيمة بمسجد الإيمان وتسببوا في قطع المياه
والكهرباء والصرف الصحي عنه بالمخالفة للقانون
أكد تقرير الاتهام
في القضية 204 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب في
أعمال وظائفهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب
للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات
أن مصطفى فهمي إبراهيم ، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة 56 سنة "وكيل وزارة"
أصدر تعليمات إلى نائب رئيس الجهاز بدخول أرض مسجد الإيمان وردم الحفر وإنزال اللافتة
بمبنى الخدمات الملحق بالمسجد دون اتخاذ صحيح الإجراءات بإخطار الشاكي بشأن إلغاء الترخيص
وإيقاف الأعمال ودون إصدار قرار بتشكيل لجنة لإزالة المخالفة مما ترتب عليه إلحاق الضرر
بالشاكي وكسر ماسورة المياه المغذية للمسجد وكابل الكهرباء المغذي للمسجد مما ترتب
عليه قطع التيار الكهربائي عنه
وتبين من أوراق
القضية أن أشرف محمد إبراهيم، المشرف العام على تراخيص البناء بجهاز مدينة القاهرة
الجديدة 54 سنة "كبير أخصائيين" لم يتبع صحيح الإجراءات بشأن إلغاء الرخصة
رقم 2828 لسنة 2017 وإيقاف العمل بها وذلك لعدم إخطار صاحب الترخيص بإلغاء الرخصة ومطالبته
ودون التنبيه بإيقاف الأعمال وردم الحفر وإنزال اللافتة مما ترتب عليه إلحاق تلفيات
بمرافق المسجد وكسر ماسورة المياه وقطع كابل الكهرباء
كما تبين أن عبد
المؤمن عبد المنعم الشاذلي، السائق بجهاز المدينة "44 سنة" قام بردم الحفر
بمبنى الخدمات الملحق بمسجد الإيمان وأنزل اللافتة للمبنى الصادر له الترخيص رقم
2828 لسنة 2017 رغم عدم صدور قرار إزالة مما ترتب عليه قطع المرافق عن المسجد بالمخالفة
للقانون
وكان المهندس حسن
خالد فاضل، رئيس مجلس إدارة مسجد الإيمان ومسجد نوح تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لتضرره
من التعدي على حرم المسجد بمعرفة المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتعليمات من
المتهم الأول رئيس الجهاز وتنفيذ قرار إزالة وردم الحفر والإحلال لمبنى لخدمات الملحق
بالمسجد رغم تنفيذه بموجب ترخيص البناء رقم 2828 لسنة 2017 بتاريخ 22 فبراير 2017 بالتواطؤ
مع قلة من السكان والتعدي على حرم المسجد مما ترتب عليه قطع المياه والكهرباء والصرف
الصحي عنه رغم كونه حصل على حكم قضائي نهائي بوقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص.
وأكدت النيابة
الإدارية أن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد أو هدمه ولا تحويله إلى
غرض غير المسجد، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية على قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجدًا
بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفًا لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود الى نائبه أو
المتبرع بأرضه، ومن ثم لا يجوز هدمه وإن كان واقعًا على أرض مر بها الطريق العام أو
الترع والمصارف العامة لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر،
والتزامًا بالتوجيه القرآني " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ
أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا".