الأحد 16 يونيو 2024

وزير المالية: السماح بالاستعلام المسبق عن قيمة الجمارك والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة

اقتصاد25-8-2018 | 09:22

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله.

 

وأوضح أن القانون يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

 

وأضاف الوزير إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حال بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

 

وأشار إلى أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

 

وأكد أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق، حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز الـ1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

 

ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

 

وقال إن المادة 43 تنص أيضا على لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات على المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.

 

وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسببا فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.

 

وأضاف إن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الآراء على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.

 

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.