السبت 22 يونيو 2024

26 مارس.. ذكرى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

26-3-2017 | 15:02

في يوم 26 مارس عام 1979، وبعد مرور 16 شهرا فقط على الزيارة التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى الكنيست الإسرائيلي، وقعت الحكومتان المصرية، والإسرائيلي، معاهدة سلام، بحضور الرئيس الأمريكي، جيمي كارتر، الذي استضاف المفاوضات، بين السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، مناحم بيجين، بمنتجع كامب ديفيد الشهير، الواقع جنوب العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وترتكز معاهدة السلام على البنود الأساسية التي تمت مناقشتها في ما يقرب من 12 يوما، وتنص المعاهدة على 9 بنود كتبت بثلاثة لغات، هي: العربية، والانجليزية، والعبرية، نستعرضهم فيما يلي: 

المادة الأولى

- تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

- عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى.

المادة الثالثة

١يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، وبصفة خاصة:

أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى.

ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

٢- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.

كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

٣يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطنى الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

١- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

٢ - يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا بسحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

٣ - تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.

٤ - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين ١ - ٢ من المادة وتعديلها بإتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

١- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

المادة السادسة

١- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

٢ - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

٣- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

٤ - يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

٥- مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة

١- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

٢ - تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل فى سبتمبر ١٩٧٥.

٣ - تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

 

 

    الاكثر قراءة