عاقبت المحكمة
التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات
الحكومية "، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها
بعدم مراعاة الدقة والامانة، من خلال قيام الأول بتحرير 31 مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة
للحقيقة، وتقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية، وقيام الثانى
باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره.
وصدر الحكم برئاسة
المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة
فى أسباب حكمها، بأن المحال الأول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يراع أى منهما الضمير المهنى، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد 31 مأمورية خارج
القاهرة، وقام بصرف مقابل نقدى بقيمة 20 ألف جنيه، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف
عن العمل فى تلك الأيام، وعاونه فى ذلك مديره، الذى أعد 8 خطوط سير لآداء مأموريات
خارج القاهرة، كما أعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدى، بالرغم من السماح له بالحضور
والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية.
وأضافت أنه ثبت
يقينًا لدى المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبى، ولم
تلتفت إلى تبرير المحال الأول، الذى أعترف بقيامه بهذه المخالفة ولكنه برر ذلك بأمانته
عندما تواجد فى العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف، وهو ما لا يصلح لنفى مسؤوليته فى
تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادى عنها، لذا وجب عقابه.
كما تناولت المحكمة
ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره
أن اعتماده هذا مجرد إجراء روتينى شكلى، بحسبان أن هذا التبرير لا سند له فى القانون،
كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة، وكان لازما عليه التأكد
من قيام مرؤوسيه بعملهم على أكمل وجه، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأمورياتهم وممارستهم المهام المكلفين بها.